الإمام مالك
69
المدونة الكبرى
بسم الله الرحمن الرحيم { وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم } { كتاب الضحايا من المدونة الكبرى } [ قلت ] لابن القاسم ما دون الثني من الإبل والبقر والمعز هل يجزئ في شئ من الضحايا والهدايا في قول مالك أم لا ( قال ) لا الا الضأن وحدها فان جذعها يجزئ [ قلت ] أرأيت الضحية هل تجزئ من ذبحها قبل أن يصلى الامام في قول مالك قال لا [ قلت ] أهل البوادي وأهل الحضر والقرى في هذا سواء ( قال ) سمعت مالكا يقول في أهل القرى الذين ليس لهم امام انهم يتحرون صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه ( قال ابن القاسم ) فان تحرى أهل البوادي النحر فأخطأوا فذبحوا قبل الامام لم أرى عليهم إعادة إذا تحروا ذلك ورأيت ذلك مجزئا عنهم [ قلت ] أرأيت ان ذبحوا بعد الصلاة قبل أن يذبح الامام أيجزئهم ذلك في قول مالك ( قال ) لا يجزئهم ذلك ولا يذبحون الا بعد ذبح الامام عند مالك وهذا في أهل المدائن [ قلت ] أرأيت مكسورة القرن هل تجزئ في الهدايا والضحايا في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ان كانت لا تدمي [ قلت ] ما معنى قوله لا تدمى أرأيت ان كانت مكسورة القرن قد برأ ذلك وانقطع الدم وجف أيصلح هذا أم لا في قول مالك ( قال ) نعم إذا برأت إنما ذلك إذا كانت تدمي بحدثان ذلك [ قلت ] لم كرهه مالك إذا كانت تدمي ( قال ) لأنه رآه مرضا من الأمراض [ قلت ] أرأيت الامام أينبغي له أن يخرج أضحيته إلى المصلى فإذا صلى ذبحها مكانه كما يذبح الناس ( قال ) قال مالك هذا